Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٢/ ٣٧٩

لطخٌ علِق به. يقال: تضرَّج الثوبُ إذا تلطَّخ بدم ونحوه. والرَّيطة: مُلاءَة ليست بلفِقَين (١) إنما [هي] (٢) نسجٌ واحدٌ.

وقال الجوهري (٣): يقال: ضرَّجتُ الثوبَ تضريجًا، إذا صبغته بالحمرة، وهو دون المُشْبَع، وفوق المورَّد (٤).

وفي رواية عن عبد الله بن عمرو قال: رآني النبيُّ ﷺ، وعليَّ ثوب مصبوغ بعُصْفُر مورَّد. قال: «ما هذا؟» فانطلقتُ، فأحرقتُه. فقال النبي ﷺ: «ما صنعتَ بثوبك؟». فقلتُ: أحرقتُه. قال: «أفلا كسوتَه بعضَ أهلك!» (٥).

وعن ابن عمر قال: نهى النبيُّ ﷺ عن المفدَّم (٦). وهو المشبَع بالعُصْفُر. رواه أحمد وابن ماجه (٧).