Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٢/ ٣٧٦

وقال أيضًا (١): يُكرَه المعصفَر للرجال، ولا يُكرَه للنساء.

وسئل عن المعصفر للنساء، فلم ير به بأسًا.

وقال المرُّوذي (٢): صبغتُ بطانَة جُبَّتي حمراَء، فقال: لم صبغتَها حمراء؟ قلتُ: للرقاع التي فيها. قال: وأيَّ شيءٍ تبالي أن يكون فيها رقاع؟

وقال: أولُ من لبس الثياب الحُمْرَ قارونُ وآلُ فرعون، ثم قرأ: ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ﴾ [القصص: ٧٩]. قال: في ثياب حمر (٣).

قلتُ له: الثوب الأحمر تغطَّى به الجنازةُ، ترى أن أجذبه (٤)؟ قال: نعم (٥).

قال: وأمرني أبو عبد الله أن أشتري له تِكَّةً لا يكون فيها حمرة (٦).

قال: وأمرني أن أشتري له مُدًّا، فقال: لا تكون فيه حمرة (٧).

وقد نقل عنه أحمد بن واصل المقرئ (٨) أنه سئل عن كساء أسود، له