شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Printed page ٢/ ٣٧٦
وقال أيضًا (١): يُكرَه المعصفَر للرجال، ولا يُكرَه للنساء.
وسئل عن المعصفر للنساء، فلم ير به بأسًا.
وقال المرُّوذي (٢): صبغتُ بطانَة جُبَّتي حمراَء، فقال: لم صبغتَها حمراء؟ قلتُ: للرقاع التي فيها. قال: وأيَّ شيءٍ تبالي أن يكون فيها رقاع؟
وقال: أولُ من لبس الثياب الحُمْرَ قارونُ وآلُ فرعون، ثم قرأ: ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ﴾ [القصص: ٧٩]. قال: في ثياب حمر (٣).
قلتُ له: الثوب الأحمر تغطَّى به الجنازةُ، ترى أن أجذبه (٤)؟ قال: نعم (٥).
قال: وأمرني أبو عبد الله أن أشتري له تِكَّةً لا يكون فيها حمرة (٦).
قال: وأمرني أن أشتري له مُدًّا، فقال: لا تكون فيه حمرة (٧).
وقد نقل عنه أحمد بن واصل المقرئ (٨) أنه سئل عن كساء أسود، له