تفسير ابن كثير - ط ابن الجوزي
إسناد ضعيف لحال محمد بن الزبير هذا، والله أعلم. وهكذا حكى الشيخ أبو حامد الإسفراييني: في الخف وجهين أيضًا، والصحيح عدم الإجزاء.
وقال مالك وأحمد بن حنبل: لا بدّ أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصح أن يصلي فيه، إن كان رجلًا أو امرأة كل بحسبه، واللّه أعلم.
وقال العوفي، عن ابن عباس: عباءة لكل مسكين أو شملة (١).
وقال مجاهد: أدناه ثوب وأعلاه ما شئت (٢). وقال ليث عن مجاهد: يجزئ في كفارة اليمين كل شيء إلا التبان (٣).
وقال الحسن وأبو جعفر الباقر وعطاء وطاوس وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وأبو مالك: ثوب ثوب (٤). وعن إبراهيم النخعي أيضًا: ثوب جامع كالملحفة والرداء، ولا يرى الدرع والقميص والخمار ونحوه جامعًا (٥).
وقال الأنصاري، عن أشعث، عن ابن سيرين والحسن: ثوبان ثوبان (٦).
وقال الثوري، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب: عمامة يلف بها رأسه، وعباءة يلتحف بها (٧).
وقال ابن جرير: حَدَّثَنَا هناد، حَدَّثَنَا ابن المبارك، عن عاصم الأحول، عن ابن سيرين، عن أبي موسى أنه حلف على يمين، فكسا ثوبين من معقدة البحرين (٨) (٩).
وقال ابن مردويه: حَدَّثَنَا سليمان بن أحمد، حَدَّثَنَا أحمد بن المعلى، حَدَّثَنَا هشام بن عمار، حَدَّثَنَا إسماعيل بن [عياش] (١٠)، عن مقاتل بن سليمان، عن أبي عثمان، عن أبي عياض، عن عائشة، عن رسول الله ﷺ في قوله: ﴿أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ قال: "عباءة لكل مسكين" (١١)، حديث غريب.