Skip to content

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد (و) الناقض الخامس: (أكل لحم إبل) خاصة، (ولو نيئا)

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

أنس بن عادل اليتامى

Printed page ٤٨

(وَ) النَّاقض الرَّابع: (غُسْلُ مَيْتٍ)، مسلمًا كان أو كافرًا، ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا كان أو كبيرًا، (أَوْ) غسل (بَعْضِهِ) أي: الميت

، وهو من المفردات؛ لأنَّ ابن عمرَ وابن عبَّاسٍ ﵃: «كَانَا يأْمُرَانِ غَاسِل الميِّتِ بِالوُضُوءِ» [مصنف عبدالرزاق ١/ ٤٠٥].

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا ينقض؛ لحديث ابن عبَّاسٍ ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ، وَإِنَّ مَيِّتَكُمْ لَيْسَ بِنَجَسٍ، حَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ» [الدارقطني ١٨٣٩، وحسنه الحافظ]، قال شيخ الإسلام: (وأمَّا الاستحباب فمتوجِّهٌ ظاهرٌ).

- فرعٌ: الغاسل من يقلِّبه ويباشره ولو مرَّةً، لا من يصبُّ عليه الماء، ولا من ييمِّمه.

(وَ) النَّاقض الخامس: (أَكْلُ لَحْمِ إِبِلٍ) خاصَّةً، (وَلَوْ نِيِّئًا)

، وهو من المفردات، واختاره شيخ الإسلام (١)؛ لحديث جابر بن سمرةَ ﵁: أنَّ رجلًا سأل رسول الله ﷺ: أأتوضَّأ من لحوم الغنم؟ قال: «إِنْ شِئْتَ