Skip to content

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - مسألة: (وحرم قطع شجره) أي: شجر الحرم إجماعا

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

أنس بن عادل اليتامى

Printed page ٤٣٤

(فَصْلٌ) في حكم صيد الحَرَمِ

-

مسألةٌ: (وَحَرُمَ) على المُحْرِمِ والحلالِ (صَيْدُ حَرَمِ مَكَّةَ) إجماعًا

؛ لحديث ابن عبَّاسٍ ﵄: أنَّ رسول الله ﷺ قال يوم الفتح بمكَّةَ: «إِنَّ الله حَرَّمَ مَكَّةَ، فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ»، فقال العبَّاس ﵁: يا رسول الله؛ إلَّا الإذخرَ، فإنَّه لقينهم ولبيوتهم، فقال: «إِلَّا الْإِذْخِرَ» [البخاري ١٨٣٣، ومسلم ١٣٥٣].

- فرعٌ: (وَحُكْمُهُ) أي: صيد حرم مكة كـ (حُكْمِ صَيْدِ الإِحْرَامِ) فيه الجزاء؛ لأن الصحابة قضوا في حمام الحرم: شاة [مصنف عبد الرزاق ٨٢٦٦].

-

مسألةٌ: (وَحَرُمَ قَطْعُ شَجَرِهِ) أي: شجر الحَرَم إجماعًا

؛ لحديث ابن عبَّاسٍ السَّابق: «وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا»، (وَ) حرم أيضًا قطعُ (حَشِيشِهِ حَتَّى الشَّوْكِ وَلَوْ ضَرَّ، وَالسِّوَاكِ وَنَحْوِهِ، وَالوَرَقِ)؛ لحديث ابن عبَّاسٍ السَّابق: «لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا»، (إِلاَّ) ثمانية أمورٍ: