Skip to content

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد (كتاب الصيام) - مسألة: (والهلال المرئي نهارا)، قبل الزوال أو بعده فهو (لليلة المقبلة)؛ لما روى شقيق بن سلمة، قال: أتأنا كتاب عمر بن الخطاب ﵁ ونحن بخانقين: «إن الأهلة بعضها أعظم من بعض، فإذا رأيتم الهلال من أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس» [الدارقطني ٢١٩٧، وصححه إسناده الحافظ].

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

أنس بن عادل اليتامى

Printed page ٣٤٣

رمضانَ، بأن ثبتت رؤيته بموضعٍ آخرَ؛ لأنَّ صومه وقع بنيَّة رمضانَ لمستندٍ شرعيٍّ؛ أشبه الصَّوم للرُّؤية.

- فرعٌ: (وَتَثْبُتُ) تبعًا لوجوب صومه: (أَحْكَامُ الصَّوْمِ مِنْ صَلَاةِ تَرَاوِيحَ، وَوُجُوبِ كَفَّارَةٍ بِوَطْءٍ فِيهِ) أي: في ذلك اليوم، (وَنَحْوِهِ)؛ كوجوب إمساكٍ على من أكل فيه جاهلًا، (مَا لَمْ يُتَحَقَّقْ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ) بأن لم يُرَ مع صحوٍ بعد ثلاثين ليلة من اللَّيلة الَّتي غمَّ فيها هلال رمضانَ، فيتبيَّن أنَّه لا كفَّارة بالوطء في ذلك اليوم.

(وَلَا تَثْبُتُ بَقِيَّةُ الأَحْكَامِ) الشَّهرية بالغيم، (مِنْ نَحْوِ طَلَاقٍ وَعِتَاقٍ)، وحلول دَيْنٍ مؤجَّلٍ به ونحوه؛ عملًا بالأصل، خُولِفَ فيما تقدَّم؛ للنَّصِّ.

-

مسألةٌ: (وَالهِلَالُ المَرْئِيُّ نَهَارًا)، قبل الزَّوال أو بعده فهو (لِلَّيْلَةِ المُقْبِلَةِ)؛ لما روى شقيق بن سلمَةَ، قال: أتأنا كتاب عمرَ بن الخطَّاب ﵁ ونحن بخانقين: «إِنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَعْظَمُ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ» [الدَّارقطنيُّ ٢١٩٧، وصحَّحه إسناده الحافظ]

.