Skip to content

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - مسألة: (وشروط صحة الصلاة ستة)

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

أنس بن عادل اليتامى

Printed page ١٠٢

أُذُنِهِ الْيُسْرَى» [البيهقي في شعب الإيمان ٨٢٥٥، وضعفه].

واختار ابن عثيمينَ: التَّأذين فقط؛ لضعف الحديث الوارد في الإقامة.

وقال ابن بازٍ: ورد في التَّأذين بعض الأحاديث، وفي سندها مقالٌ، وله شواهدُ يشدُّ بعضُها بعضًا، ولم يفعله النَّبيُّ ﷺ لما وُلِدَ له إبراهيمُ، ولا مع أولاد الأنصار لما كانوا يأتون إليه بأولادهم للتَّحنيك، فإذا فعله المؤمن فحسنٌ، وإن تركه فلا بأسَ.

(فَصْلٌ) في شروط صحَّة الصَّلاة

-

مسألةٌ: (وَشُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ سِتَّةٌ):

الشَّرط الأوَّل: الـ (طَهَارَةُ) من (الحَدَثِ) الأكبر والأصغر؛ لحديث أبي هريرةَ ﵁ مرفوعًا: «لا يَقْبَلُ الله صَلاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» [البخاري: ٦٩٥٤، ومسلم: ٢٢٥].

(وَ) الشَّرط الثَّاني: (دُخُولُ الوَقْتِ): وهو شرطٌ بالإجماع؛ لقوله تعالى ﴿? ? ? ? ﴾ [الإسراء: ٧٨]، وقال عمرُ: (الصَّلاة لها وقتٌ شرطه الله لها