Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد
Subsections
Contents
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد
Subsections
(فصل في الهدي والأضحية والعقيقة)
- مسألة: (الهدي ما يهدى للحرم من نعم وغيره)، سمي بذلك؛ (لأنه يهدى إلى الله تعالى).
- مسألة: (والأضحية ما يذبح من إبل، وبقر، وغنم أهلية، أيام النحر، بسبب العيد، تقربا إلى الله تعالى)، وهي مشروعة إجماعا، لقوله تعالى: ﴿فصل لربك وانحر﴾ [الكوثر: ٢]، قال ابن عباس ﵄: (اذبح يوم النحر) [تفسير الطبري ٢٤/ ٦٥٤].
- مسألة: (وهي) أي: الأضحية (سنة مؤكدة)؛ لحديث أم سلمة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «من أراد أن يضحي فدخل العشر، فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا» [مسلم ١٩٧٧]، فعلقه على الإرادة، والواجب لا
- مسألة: (والأفضل) في هدي وأضحية (إبل، فبقر) إن أخرج كاملا، (فغنم)؛ جذع ضأن، ثم ثني معز؛ لحديث أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشا أقرن» الحديث [البخاري: ٨٨١، ومسلم: ٨٥٠]
- مسألة: (ولا تجزئ) أضحية (من غيرهن) أي: الإبل والبقر والغنم الأهلية اتفاقا؛ لعدم وروده، قال ابن القيم: (ولم يعرف عنه ﷺ ولا عن الصحابة هدي، ولا أضحية، ولا عقيقة من غيرها).
- مسألة: (وتجزئ شاة عن واحد وأهل بيته وعياله)؛ لحديث أبي أيوب ﵁: «كان الرجل في عهد النبي ﷺ يضحي بالشاة عنه وعن أهل
- مسألة: (و) تجزئ (بدنة أو بقرة عن سبعة)؛ لقول جابر ﵁: «خرجنا مع رسول الله ﷺ مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة» [مسلم ١٣١٨].
- مسألة: (ولا يجزئ) في الأضحية، وكذا دم تمتع ونحوه (إلا)
- مسألة: العيوب المانعة من الإجزاء على قسمين
- مسألة: (وسن) في (نحر إبل): أن تكون (قائمة، معقولة يدها اليسرى، بأن يطعنها) بالحربة أو نحوها (في الوهدة) التي (بين) أصل (العنق والصدر)؛ لقول عبد الرحمن بن سابط ﵁: «أن النبي ﷺ وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها» [أبو داود ١٧٦٧، وصححه الألباني]، وفي قوله تعالى: (فإذا وجبت جنوبها) [الحج: ٣٦] دليل على أنها تنحر قائمة.
- مسألة: (ويسمي وجوبا حين يحرك يده بالفعل) أي: النحر أو الذبح؛ لحديث رافع بن خديج ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «ما أنهر الدم
- مسألة: (ويكبر) الذابح استحبابا حين يحرك يده بالنحر أو الذبح، (ويقول: اللهم هذا منك ولك) استحبابا؛ لحديث جابر ﵁ قال: ذبح النبي ﷺ يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوءين، فلما وجههما قال: «إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، وعن محمد وأمته، باسم الله والله أكبر» ثم ذبح. [أبو داود ٢٧٩٥، وضعفه الألباني].
- مسألة: (ووقت ذبح أضحية، وهدي نذر أو تطوع، ومتعة، وقران)
- مسألة: (ووقت ذبح هدي واجب بفعل محظور من حينه) أي: من حين فعل المحظور؛ كالكفارة بالحنث. وكذا دم وجب لترك واجب في حج أو عمرة؛ فيدخل وقته من تركه.
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer