Skip to content

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - مسألة: (وهي) أي: الأضحية (سنة مؤكدة)؛ لحديث أم سلمة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «من أراد أن يضحي فدخل العشر، فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا» [مسلم ١٩٧٧]، فعلقه على الإرادة، والواجب لا

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

أنس بن عادل اليتامى

Printed page ٤٧٨

٢ - أن لا يتحلَّل بالعمرة إلَّا بعد فوات الوقوف بعرفةَ: فيأخذ أحكام الفوات السَّابقة؛ لأنَّ الحجَّ قد فاته وهو مُحْرِمٌ.

(فَصْلٌ في الهدي والأُضحية والعقيقةِ)

-

مسألةٌ: (الهَدْيُ مَا يُهْدَى لِلحَرَمِ مِنْ نَعَمٍ وَغَيْرِهِ)، سُمِّيَ بذلك؛ (لِأَنَّهُ يُهْدَى إِلَى الله تَعَالَى)

.

-

مسألةٌ: (وَالأُضْحِيَّةُ مَا يُذْبَحُ مِنْ إِبِلٍ، وَبَقَرٍ، وَغَنَمٍ أَهْلِيَّةٍ، أَيَّامَ النَّحْرِ، بِسَبَبِ العِيدِ، تَقَرُّبًا إِلَى الله تَعَالَى)، وهي مشروعةٌ إجماعًا، لقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢]، قال ابن عبَّاسٍ ﵄: (اذْبَحْ يَوْمَ النَّحرِ) [تفسير الطبري ٢٤/ ٦٥٤]

.

-

مسألةٌ: (وَهِيَ) أي: الأضحيَّة (سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ)؛ لحديث أمِّ سلمةَ ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَدَخَلَ العَشْرُ، فَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا بَشَرَتِهِ شَيْئًا» [مسلم ١٩٧٧]، فعلَّقه على الإرادة، والواجب لا