Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد
Subsections
Contents
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد
Subsections
(فصل) في قصر الصلاة
- مسألة: (يسن قصر الصلاة الرباعية) وهي الظهر والعصر والعشاء، بخلاف المغرب والصبح فلا يقصران إجماعا، (لمن نوى سفرا)؛ لأنه صلى الله عليه وسلم
- مسألة: (ولا يكره إتمام) رباعية لمن له قصرها؛ لقوله تعالى: ﴿فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾، ونفي الجناح يدل على الرخصة، ولحديث يعلى قال: قالت عائشة ﵂: «كان يقصر في السفر ويتم» [الدارقطني وصححه: ٢٢٩٨]، (والقصر أفضل)، من الإتمام؛ لحديث ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ قال: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته» [أحمد: ٥٨٦٦].
- مسألة: (ولا يعيد من قصر) بشرطه (ثم رجع قبل استكمال المسافة)؛ لوجود نية المسافة المعتبرة.
- مسألة: (و) يستثنى من جواز القصر بعد وجود الشروط السابقة صورا، منها
- مسألة: (وإن حبس) المسافر في مكان (ظلما)، أو بسبب مرض، (أو بمطر)، ولم ينو الإقامة، قصر أبدا؛ لما تقدم من الآثار عن ابن عمر وأنس ﵃.
- مسألة: (أو أقام) المسافر بمكان (لـ) قضاء (حاجة بلا نية إقامة فوق أربعة أيام، ولا يدري متى تنقضي) حاجته، أقبل مدة القصر أم بعدها، (قصر أبدا) إجماعا.
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer