منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد
Printed page ٤٨٦
-
مسألةٌ: (وَوَقْتُ ذَبحِ هَدْيٍ وَاجِبٍ بِفِعْلِ مَحْظُورٍ مِنْ حِينِهِ) أي: من حين فعل المحظور؛ كالكفَّارة بالحنث. وكذا دمٌ وَجَبَ لترك واجبٍ في حجٍّ أو عمرةٍ؛ فيدخل وقته من تركه
.
(فَصْلٌ)
-
مسألةٌ: (وَيَتَعَيَّنُ هَدْيٌ) بأمورٍ:
١ - (بِقَوْلِهِ: هَذَا هَدْيٌ)؛ لأنَّه لفظٌ يقتضي الإيجاب، لوضعه له شرعًا، فوجب أن يترتَّب عليه مقتضاه.
ومثله لو قال: هذا الهدي لله، أو قال: لله عليَّ ذبحه، ونحوه.
٢ - (أَوْ بِتَقْلِيدِهِ) النَّعل وآذان القرب بنيَّة كونه هديًا؛ لأنَّ الفعل مع النِّيَّة يقوم مقام اللَّفظ إذا كان الفعل يدلُّ على المقصود، كمن بنى مسجدًا وأَذِنَ للنَّاس في الصَّلاة فيه.
٣ - (أَوْ إِشْعَارِهِ) أي: الهدي؛ لما تقدَّم.
-