Skip to content

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد مسألة: استعمال آنية الذهب والفضة على ثلاثة أقسام

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

أنس بن عادل اليتامى

Printed page ١٧

فَصْلٌ في أحكام الآنية

- ضابطٌ: الأصل في الآنية الطَّهارة؛ لأنَّ الأصل في الأشياء كلِّها الطَّهارة.

- ضابطٌ: (وَكُلُّ إِنَاءٍ طَاهِرٍ) كالخشب، ولو ثمينًا كالجوهر (يُبَاحُ اتِّخَاذُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ) بلا كراهةٍ؛ لأنَّ الأصل في الأشياء الحلُّ.

والاتِّخاذ: مجرد الاقتناء ولو لم يباشره بالانتفاع، والاستعمال: مباشرته بالانتفاع.

-

فرعٌ: كلُّ إناءٍ يُبَاح اتِّخاذه واستعماله (غَيْرَ):

الأوَّل: آنيةُ (ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ)، خالصٍ أو غير خالصٍ، فيحرم؛ لحديث حذيفةَ بن اليمان ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُم فِي الآخِرَةِ» [البخاري: ٥٦٣٣، ومسلم: ٢٠٦٧].

الثاني: جِلدُ الآدميِّ وعظمُه فيحرم؛ لحرمته.

-

مسألةٌ: استعمال آنية الذَّهب والفضَّة على ثلاثة أقسامٍ: