Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد
Subsections
Contents
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد
Subsections
(فصل)
- مسألة: (ويتعين هدي) بأمور
- مسألة: (و) تتعين (أضحية بـ) ـقوله: (هذه أضحية)؛ لما تقدم في
- مسألة: (ولا يجوز إعطاء الجازر أجرته منها) أي: من الأضحية، اتفاقا؛ لقول علي ﵁: «أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها» [البخاري ١٧١٦، ومسلم ١٣١٧].
- مسألة: (ولا يباع جلدها، ولا شيء منها)، سواء كانت واجبة أو تطوعا؛ لحديث علي السابق، (بل ينتفع به) أي: بجلدها، أو يتصدق به استحبابا، قال في «الشرح»: (لا خلاف في جواز الانتفاع بجلودها وجلالها -وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه-لأن الجلد جزء منها، فجاز للمضحي الانتفاع كاللحم).
- مسألة: (وسن أن يأكل) من الهدي والأضحية، (و) أن (يهدي) منها، (و) أن (يتصدق) منها؛ (أثلاثا)، أي: يأكل هو وأهل بيته الثلث، ويهدي الثلث، ويتصدق بالثلث؛ قال الإمام أحمد: (نحن نذهب إلى
- مسألة: ما يشرع ذبحه من الدماء ينقسم من حيث جواز الأكل منه إلى ثلاثة أقسام
- مسألة: يجوز أن يأكل المضحي أكثر أضحيته؛ لإطلاق الأمر بالأكل والإطعام، (و) لا يجوز أن يأكلها كلها، بل (يجب أن يتصدق بما يقع عليه اسم اللحم)؛ لأنه يجب الصدقة ببعضها؛ لعموم قوله تعالى: (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير)، وهذا مطلق، فيتناول أقل ما يقع عليه اسم اللحم.
- مسألة: (وإذا دخل العشر) أي: عشر ذي الحجة (حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته إلى الذبح)؛ لحديث أم سلمة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئا»، وفي رواية: «فليمسك عن شعره وأظفاره» [مسلم ١٩٧٧].
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer