Skip to content

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - مسألة: (ويجوز المسح على جبيرة) مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما؛ لحديث جابر ﵁ في صاحب الشجة: أن النبي ﷺ قال: «إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده» [أبو داود ٣٣٦]، وصح عن ابن عمر وابن عباس ﵃ [الأوسط لابن المنذر ٥٢٦ - ٥٢٧].

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

أنس بن عادل اليتامى

Printed page ٤٢

شيءٌ، وإلَّا خلع؛ لأنَّه صار مقيمًا، قال الشَّارح: (بغير خلافٍ نعلمه).

-

مسألةٌ: (أَوْ) مسح (فِي حَضَرٍ ثُمَّ سَافَرَ) أتمَّ مسح مقيمٍ؛ تغليبًا لجانب الحضر

.

وعنه: يتمُّ مسح مسافرٍ؛ لأنَّه مسافرٌ، قال الخلَّال: (رجع أحمدُ عن قوله الأوَّل إلى هذا).

-

مسألةٌ: (أَوْ شَكَّ) ماسحٌ بسفرٍ (فِي ابْتِدَاءِ المَسْحِ) بأن لم يدر: أمسح مقيمًا أو مسافرًا؟ ؛ (لَمْ يَزِدْ عَلَى مَسْحِ مُقِيمٍ)؛ لأنَّه اليقين، وما زاد عليه لم يتحقَّق شرطه، والأصل عدمه

.

-

مسألةٌ: (وَيَجُوزُ المَسْحُ عَلَى جَبِيرَةٍ) مشدودةٍ على كسرٍ أو جرحٍ ونحوهما؛ لحديث جابرٍ ﵁ في صاحب الشَّجَّة: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ، ويَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا، وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ» [أبو داود ٣٣٦]، وصحَّ عن ابن عمرَ وابن عبَّاسٍ ﵃ [الأوسط لابن المنذر ٥٢٦ - ٥٢٧]

.

- فرعٌ: يُشْتَرَطُ للمسح على الجبيرة شروطٌ، منها:

١ - (إِنْ كَانَ وَضَعَهَا عَلَى طَهَارَةٍ) كاملةٍ؛ قياسًا على المسح على الخفَّيْن.