سنن النسائي - ط الرسالة
٤٥١٦ - أخبرنا هارون بنُ زيد (١) بن أبي الزَّرقاء قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا جعفر بنُ بُرْقانَ قال: بلغَني عن الزُّهريِّ، عن سالم
عن أبيه قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن لِبْسَتَين، ونهانا رسولُ الله ﷺ عن بَيْعَتَين: عن المُنابَذة، والمُلامَسة، وهي بيوعٌ كانوا يتبايعون (٢) بها في الجاهليَّة (٣).
٤٥١٧ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدَّثنا المُعْتَمِر قال: سمعتُ عُبيد الله يُحدِّثُ (٤) عن خُبَيب، عن حفص بن عاصم
عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ أنَّه نهى عن بَيْعَتَين، أمَّا البَيْعَتان (٥): فالمُنابَذة والمُلامَسة، وزعمَ أَنَّ المُلامَسةَ أنْ يقولَ الرَّجلُ للرَّجل: أَبيعُكَ ثَوبي بثَوبك، ولا ينظرُ واحِدٌ منهما إلى ثوبِ الآخَر، ولكن يلمِسُه لَمْسًا، وأمَّا المُنَابذةُ أن يقول: أَنبِذُ ما معي، وتَنبِذُ ما معكَ، ليشتريَ أحدُهما من