Printed page ٧/ ٥٧٧
٧٢ - باب شرطان في بيع، وهو أن يقول: أبيعُكَ هذه السِّلعةَ إلى شهرٍ بكذا، وإلى شهرين بكذا
٤٦٣٠ - أخبرنا زياد بنُ أيوب قال: حدَّثنا ابن عُلَيَّة قال: حدَّثنا أيوبُ قال: حدَّثنا عَمرو بنُ شُعيب قال: حدَّثني أبي، عن أبيه
حتَّى ذكر عبدَ الله بنَ عمرو قال: قال رسولُ الله ﷺ: "لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيعٌ، ولا شَرطانِ في بَيعٍ، ولا رِبْحِ ما لم يُضْمَنْ" (١).
٤٦٣١ - أخبرنا محمد بنُ رافع قال: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق قال: حَدَّثنا مَعْمَر، عن أيوب، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه
عن جدِّه قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن سَلَفِ وبَيْعٍ، وعن شَرْطَين في بَيعٍ