Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٧/ ٦١٢

٩٦ - باب الرَّجل يبيع السِّلعة فيستحِقُّها مستحِقّ

٤٦٧٩ - أخبرني هارون بنُ عبد الله قال: حدَّثنا حمَّاد بنُ مَسْعَدة، عن ابنِ جُرَيج، عن عكرمة بنِ خالد قال:

حدَّثني أُسَيد بنُ حُضَير (١) بن سماك، أنَّ رسولَ الله ﷺ قضى أنَّه إذا وجَدَها في يد الرَّجل غيرِ المُتَّهم، فإن شاءَ أَخَذَها (٢) بما اشتراها، وإن شاء اتَّبَعَ (٣) سارِقَه، وقضى بذلك أبو بكر وعمر (٤).