٣٧ - باب بيع الصُّبْرة من التَّمر لا يُعلَم مَكِيلُها بالكَيل المُسمَّى من التَّمر
٤٥٤٧ - أخبرنا إبراهيم بنُ الحسن قال: حدَّثنا حجَّاج قال ابن جُرَيج: أخبرني أبو الزبير
أنَّه سمِعَ جابر بن عبد الله يقول: نهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعِ الصُّبْرةِ من التَّمر، لا يُعلَمُ مَكِيلُها بالكَيل المُسمَّى من التَّمر (١).
٣٨ - باب بيع الصُّبْرة من الطَّعام بالصُّبْرة من الطَّعام
٤٥٤٨ - أخبرنا إبراهيم بنُ الحسن قال: حدَّثنا حجَّاج، قال ابن جُرَيج: أخبرني أبو الزُّبير
أنَّه سمِعَ جابر بنَ عبد الله يقول: قال النبيُّ ﷺ: "لا تُبَاعُ الصُّبْرةُ (٢) من الطَّعام بالصُّبْرةِ من الطَّعام، ولا الصُّبْرةُ من الطَّعام (٣) بالكَيل المُسمَّى من الطَّعام" (٤).