Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٧/ ٥٢٥

٣٧ - باب بيع الصُّبْرة من التَّمر لا يُعلَم مَكِيلُها بالكَيل المُسمَّى من التَّمر

٤٥٤٧ - أخبرنا إبراهيم بنُ الحسن قال: حدَّثنا حجَّاج قال ابن جُرَيج: أخبرني أبو الزبير

أنَّه سمِعَ جابر بن عبد الله يقول: نهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعِ الصُّبْرةِ من التَّمر، لا يُعلَمُ مَكِيلُها بالكَيل المُسمَّى من التَّمر (١).

٣٨ - باب بيع الصُّبْرة من الطَّعام بالصُّبْرة من الطَّعام

٤٥٤٨ - أخبرنا إبراهيم بنُ الحسن قال: حدَّثنا حجَّاج، قال ابن جُرَيج: أخبرني أبو الزُّبير

أنَّه سمِعَ جابر بنَ عبد الله يقول: قال النبيُّ ﷺ: "لا تُبَاعُ الصُّبْرةُ (٢) من الطَّعام بالصُّبْرةِ من الطَّعام، ولا الصُّبْرةُ من الطَّعام (٣) بالكَيل المُسمَّى من الطَّعام" (٤).