Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٧/ ٥٦٠

٤٦٠٣ - أخبرنا سليمان بنُ منصور قال: حدَّثنا أبو الأحْوَص، عن عبد العزيز بن رُفَيع، عن عطاء بن أبي رباح، عن حِزام بن حَكيم بن حِزام (١) قال:

قال حَكيم بنُ حِزام: ابتَعْتُ طعامًا من طعام الصَّدقة، فربحْتُ فيه قبلَ أن أقبِضَه، فأَتيتُ رسول الله ﷺ، فذكرتُ ذلك له (٢)، فقال: "لا تَبْعه (٣) حتَّى تَقبِضَه (٤).

٥٦ - باب النَّهي عن بيع ما اشْتُرِيَ من الطَّعام بكيل حتَّى يُستوفَى

٤٦٠٤ - أخبرنا سليمان بنُ داود والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع - عن ابن وَهْبٍ قال: أخبرني عَمرو بنُ الحارث، عن المنذر بن عُبيد، عن القاسم بن محمد

عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى أن يبيعَ أحدٌ طعامًا اشتراه بكَيلٍ حتَّى يَستَوفِيَه (٥).