Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٧/ ٦٠٦

ويُدْهَنُ بها الجُلودُ، ويَستصبحُ بها (١) النَّاسُ؟ فقال: "لا، هو حرام" وقال رسولُ الله ﷺ عند ذلك: "قاتلَ اللهُ اليهودَ، إنَّ اللهَ ﷿ لمَّا حَرَّمَ عليهم (٢) شُحومَها جَمَلوه، ثُمَّ باعُوه، فأكلوا ثمنه" (٣).

٩٤ - باب بيع ضِراب الجَمل

٤٦٧٠ - أخبرني إبراهيم بن الحسن، عن حجَّاج قال: قال ابنُ جُرَيج: أخبرني أبو الزُّبير

أنَّه سمِعَ جابرًا يقول: نهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعِ ضراب الجَمَل (٤)، وعن بَيعِ الماء، وبَيعِ الأرض للحَرْث (٥)، يبيعُ الرَّجلُ أرضَه وماءَه، فعَنْ ذلك نهى النبيُّ ﷺ (٦).