Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٧/ ٥٣٩

عن إسماعيل قال: حدَّثنا حَكيم بنُ جابر

عن عُبادة بن الصَّامت قال: سمعت رسولَ الله ﷺ يقول: "الذَّهَبُ الكِفَّةُ بالكِفَّة" - ولم يذكر يعقوب: "الكِفَّة بالكفَّة" - فقال معاوية: إنَّ هذا لا يقول شيئًا. قال عُبادة: إِنِّي - واللهِ - ما (١) أُبالي أن لا أكونَ بأرضٍ يكون بها معاوية، إنِّي أشهد أنِّي سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول ذلك (٢).

٤٥ - باب بيع الدِّينار بالدِّينار

٤٥٦٧ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد، عن مالك، عن موسى بن أبي تميم، عن سعيد بن يَسار

عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "الدِّينارُ بالدِّينار، والدِّرهمُ بالدِّرهم، لا فَضْلَ بينَهما" (٣).