٤٧٠١ - أخبرنا محمد بنُ العلاء قال: أخبرنا ابنُ إدريس، عن ابنِ جُرَيج، عن أبي الزُّبير
عن جابر قال: قضى رسولُ الله ﷺ بالشُّفعة في كُلِّ شِرْكَةٍ لم تُقْسَمْ؛ رَبْعةٍ، وحائطٍ (١)، لا يَحِلُّ له أن يبيعه حتَّى يُؤذِنَ شَرِيكَه، فإن شاءَ أَخَذَ، وإن شاءَ ترَكَ، وإنْ باعَ ولم يُؤذِنْه، فهو أَحَقُّ به" (٢).
١٠٩ - باب ذِكْر الشَّفعة وأحكامها
٤٧٠٢ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا سفيان، عن إبراهيم بنِ مَيْسَرة، عن