Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٧/ ٥٤٤

٤٩ - باب بيع الفِضَّة بالذَّهب نسيئةً

٤٥٧٥ - أخبرنا محمد بنُ منصور، عن سفيان، عن عمرو، عن أبي المِنْهال قال:

باعَ شريكٌ لي وَرِقًا بِنَسيئة، فجاءني، فأخبرني، فقلتُ: هذا لا يصلُح، فقال: قد - واللهِ - بِعْتُه في السُّوق، وما عابَه عليَّ أحدٌ، فأتيتُ البراءَ بنَ عازبٍ، فسألتُه، فقال: قَدِمَ علينا النبيُّ ﷺ المدينة ونحنُ نبيعُ هذا البيع، فقال: "ما كان يَدًا بيد فلا بأسَ به (١)، وما كان نَسيئةً فهو ربًا". ثُمَّ قال لي: ائْتِ زيدَ بنَ أَرْقَمَ، فأتَيتُه، فسألتُه، فقال مِثْلَ ذلك (٢).

٤٥٧٦ - أخبرني إبراهيم بنُ الحسن قال: حدَّثنا حجَّاج قال: قال ابن جُرَيج: أخبرني عَمرو بنُ دينار وعامر بنُ مُصْعَب أنَّهما سمعا أبا المِنْهالِ يقول:

سألتُ البراءَ بن عازبٍ وزيدَ بنَ أرْقَمَ، فقالا: كُنَّا تاجِرَين على عهدِ رسول الله ﷺ، فسألنا نبي الله له عن الصَّرف، فقال: "إنْ كان يَدًا بيَدٍ فلا بأس، وإن كان نَسيئةً فلا يصلُح" (٣).