لو أرسلت إليه، فاشتريتَ منه ثوبَين إلى المَيسرة، فأرسلَ إليه، فقال: قد (١) عَلِمتُ ما يريدُ محمد، إنَّما يريد أن يذهبَ بمالي، أو يذهبَ بهما، فقال رسولُ الله ﷺ: "كذَبَ (٢)، قد عَلِمَ أَنِّي مِنْ أتقاهم لله، وآداهُم للأمانة" (٣).
٧١ - باب سلف وبيع، وهو أن يبيع السِّلعة على أن يُسلِفَه سلفًا
٤٦٢٩ - أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود، عن خالد، عن حُسين المعلِّم، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه
عن جدِّه، أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن سَلَفِ وبَيعٍ، وشَرْطَينِ في بَيعٍ، ورِبْحِ ما لم يُضْمَنْ (٤).