Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٧/ ٥٣٥

ازدادَ فقد أرْبَى، ولم يقُله الآخَر - وأمرَنا أن نبيعَ الذَّهَبَ بالفِضَّة، والفِضَّةَ بالذَّهب، والبُرَّ بالشَّعير، والشَّعير بالبُرِّ، يَدًا بيَدٍ، كيف شِئنا (١).

٤٤ - باب بيع الشَّعير بالشَّعير

٤٥٦٢ - أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حدَّثنا بشر بنُ المُفضَّل قال: حدَّثنا سَلَمة بنُ عَلْقمة، عن محمد قال: حدَّثني مُسلم بنُ يَسار وعبد الله بن عُبيد (٢) قالا:

جمعَ المنزلُ بين عُبادةَ بن الصَّامت وبينَ معاوية، فقال عُبادة: نهى رسولُ الله ﷺ أن نبيعَ الذَّهَب بالذَّهب، والوَرِقَ بالوَرِق، والبُرَّ بالبُرِّ، والشَّعيرَ بالشَّعيرِ، والتَّمرَ بالتَّمرِ - قال أحدُهما: والمِلْحَ بالمِلْح، ولم يقُلِ الآخر - إلَّا سواءً بسواء، مِثْلًا بمِثْل - قال أحدُهما: مَنْ زادَ أو ازدادَ فقد أرْبَى، ولم يقُلِ الآخر - وأمرَنا أن نبيعَ الذَّهَبَ بالوَرِق، والوَرِقَ بالذَّهب، والبُرَّ بالشَّعير، والشَّعيرَ بالبُرِّ، يَدًا بيدٍ، كيف شئنا، فبلغَ هذا الحديثُ معاويةَ، فقام فقال: ما بالُ رجالٍ يُحدِّثون أحاديثَ عن رسولِ اللهِ ﷺ، قد (٣) صَحِبْناه، ولم (٤) نسمَعْه (٥) منه، فبلغَ ذلك عُبادةَ بنَ الصَّامت، فقامَ