Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ٥٠ - باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٧/ ٥٤٥

٤٥٧٧ - أخبرنا أحمد بنُ عبد الله بن الحَكَم عن محمد قال: حدَّثنا شُعبة، عن حَبيبٍ (١) قال: سمعتُ أبا المِنْهالِ قال:

سألتُ البراءَ بن عازبٍ عن الصَّرف، فقال (٢): سَلْ زِيدَ بنَ أَرْقَمَ، فإنَّه خيرٌ منِّي، وأعلم، فسألتُ زيدًا، فقال: سَل البراء، فإنَّه خيرٌ منِّي وأعلم، فسألتُ (٣)، فقالا جميعًا: نهى رسولُ الله عن الوَرِق بالذَّهب دَيْنًا (٤).

٥٠ - باب بيع الفِضَّة بالذَّهب وبيع الذَّهب بالفِضَّة

٤٥٧٨ - وفيما قَرأ علينا أحمد بنُ مَنيعٍ قال: حدَّثنا عبَّاد بنُ العوَّام قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي (٥) إسحاقَ قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن بن أبي بَكْرةَ