عن أبيه قال: نهى (١) رسولُ الله ﷺ عن بَيعِ الفِضَّةِ بالفِضَّة، والذَّهَبِ بالذَّهب، إلَّا سواءً بسواء، وأمرَنا أن نَبتاعَ الذَّهَبَ بالفِضَّة كيف شِئْنا، والفِضَّةَ بالذهب كيف شِئنا (٢).
٤٥٧٩ - أخبرنا محمد بنُ يحيى بن محمد بن كثير الحَرَّانيُّ قال: حدَّثنا أبو تَوْبَةَ قال: حدَّثنا معاوية بنُ سلَّام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الرَّحمن بن أبي بَكْرةَ
عن أبيه قال: نهانا رسولُ الله ﷺ أن نبيعَ الفِضَّةَ بالفِضَّة، إلَّا عَينًا بعَين (٣)، سواءً بسواء، ولا نبيعَ الذَّهبَ بالذَّهب، إِلَّا عَينًا بعَين، سواءً بسواء، قال رسولُ الله ﷺ: "تَبايَعوا (٤) الذَّهَبَ بالفِضَّة كيف شِئْتُم، والفِضَّةَ بالذَّهب كيف شِئتُم" (٥).