Printed page ٧/ ٤٨٥
٤٤٨٢ - أخبرني محمد بنُ إسماعيل بن إبراهيم قال: حدَّثنا يزيد قال: أخبرنا همَّام، عن قَتادةَ، عن الحسن
عن سَمُرة قال: قال رسول الله ﷺ: "البَيِّعان بالخِيار ما لم يَتفرَّقا (١)، ويأخذَ (٢) أحدُهما ما رَضِيَ من صاحبه أو هَوِيَ" (٣).
١١ - باب وجوب الخِيار للمتبايِعَين قبل افتراقِهما بأبدانِهما
٤٤٨٣ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: أخبرنا اللَّيث، عن ابن عَجْلان، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه