٤٥٧٢ - حدَّثنا قُتيبة بنُ سعيد عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يَسار أنَّ معاويةَ باعَ سِقايةً من ذهبٍ أو وَرِقٍ بأكثرَ من وزنِها، فقال أبو الدَّرداء: سمعت رسولَ الله ﷺ ينهى عن مِثْلِ هذا، إِلَّا مِثْلًا بمِثْل (١).
٤٨ - باب بيع القِلادة فيها الخَرَزُ والذَّهَبُ بالذَّهب
٤٥٧٣ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا الليث، عن أبي شُجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عِمران، عن حَنَشٍ الصَّنعانيِّ
عن فَضَالةَ بن عُبيدٍ قال: اشتريتُ يومَ خَيبَرَ قِلادةً - فيها ذهبٌ وخَرَزٌ - باثنَي عشرَ دينارًا (٢)، ففصلتُها، فوجدتُ فيها أكثرَ من اثني عشَرَ دينارًا، فذُكِرَ ذلك للنَّبيِّ ﷺ، فقال: "لا تُبَاعُ حتَّى تُفصَّلَ" (٣).