Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٧/ ٥٢٧

٤٠ - باب بيع السُّنبل حتَّى يَبيَضَّ

٤٥٥١ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْر قال: حدَّثنا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع

عن ابن عمر، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بَيعِ النَّخلة حتَّى تَزْهُوَ، وعن السُّنْبلِ حتَّى يَبيَضَّ ويأمَنَ العاهَة نهى (١) البائعَ والمُشتري (٢).

٤٥٥٢ - حدَّثنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا أبو الأحْوَص، عن الأعمش، عن حَبيب بن أبي ثابت، عن أبي صالح

أنَّ رجلًا من أصحاب النبيِّ ﷺ، أخبره، قال: يا رسولَ الله، إنَّا لا نجدُ (٣) الصَّيْحانيَّ ولا العَذْقَ بِجَمْعِ التَّمْرِ حتَّى نزيدَهم، فقال رسولُ الله ﷺ: "بِعْهُ بالوَرِق، ثُمَّ اشْتَرِ به (٤) " (٥).