Printed page ٧/ ٥١٨
عن ابن عمر أن رسولَ الله ﷺ نهى عن المُزابَنة، والمُزابَنة: أن يُباعَ ما في رؤوس النَّخل بتمرٍ بكَيلٍ مُسمًّى، إن زادَ لي، وإن نقصَ فَعليَّ (١).
٣٣ - باب بيع الكَرْم بالزَّبيب
٤٥٣٤ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد، عن مالك، عن نافع
عن ابن عمر أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن المُزابَنة، والمُزابَنةُ: بيعُ الثَّمر بالتَّمر كَيْلًا، وبيعُ الكَرْم بالزَّبيب كَيْلًا (٢).