Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٧/ ٥١٨

عن ابن عمر أن رسولَ الله ﷺ نهى عن المُزابَنة، والمُزابَنة: أن يُباعَ ما في رؤوس النَّخل بتمرٍ بكَيلٍ مُسمًّى، إن زادَ لي، وإن نقصَ فَعليَّ (١).

٣٣ - باب بيع الكَرْم بالزَّبيب

٤٥٣٤ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد، عن مالك، عن نافع

عن ابن عمر أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن المُزابَنة، والمُزابَنةُ: بيعُ الثَّمر بالتَّمر كَيْلًا، وبيعُ الكَرْم بالزَّبيب كَيْلًا (٢).