Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٧/ ٦٢٧

عن ابنِ عمر قال: قال رسولُ الله ﷺ: "مَنْ أَعتَقَ شِرْكًا له في مملوكٍ، وكانَ له من المالِ ما يَبلغُ ثمنَه بقيمة العبد (١)، فهو عَتيقٌ من مالِه" (٢).

١٠٧ - باب الشَّرِكة في النَّخيل

٤٧٠٠ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي الزُّبير

عن جابر، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: أيُّكم كانَتْ له أرضٌ أو نَخْلٌ، فلا يَبِعْها (٣) حتَّى يَعْرِضَها على شَريكِه " (٤).