سنن النسائي - ط الرسالة
Printed page ٧/ ٤٧٦
٧ - باب الأمر بالصَّدقة لمن لم يعتقدِ (١) اليميَن بقلبه في حال بيعِه
٤٤٦٣ - أخبرني محمد بنُ قُدامة، عن جَرير، عن منصور، عن أبي وائل
عن قيس بن أبي غَرَزة (٢) قال: كُنَّا بالمدينة نَبيعُ الأَوْساقَ ونَبْتاعُها، ونُسمِّي أَنفُسَنا السَّماسِرة، ويُسَمِّينا (٣) النَّاسُ، فخرج إلينا رسولُ الله ﷺ، فسمَّانا باسمٍ هو خيرٌ لنا من الَّذي سَمَّينا به أنفُسَنا (٤)، فقال: "يا معشرَ التُّجَّار، إنَّه يشهَدُ بيعَكُم الحَلِفُ واللَّغْوُ، فشُوبُوه بالصَّدقة" (٥).
٨ - باب وجوب الخِيار للمتبايِعَين قبل افتراقِهما
٤٤٦٤ - أخبرنا أبو الأشعث، عن خالد قال: حدَّثنا سعيد - وهو ابن أبي عَروبة - عن قَتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث
عن حَكيم بن حِزام، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "البَيِّعان بالخِيار ما لم يفتَرقا (٦)، فإنْ بَيَّنا وصَدَقا بُورِكَ لهما في بَيعِهما، وإن كَذَبا وكَتَما مُحِقَ