٤٥٩٤ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، عن المُلائيّ، عن سفيان. ح: وأخبرنا محمدُ بن إسماعيلَ بن إبراهيم (١) قال: أخبرنا أبو نُعيم، عن سفيان، عن حَنْظَلة، عن طاوُس
عن ابن عُمر قال: قال رسولُ الله ﷺ: "المِكْيَالُ على مِكْيَالِ أهلِ المدينة، والوَزْنُ على وَزْنِ أهل مكّة" (٢)، واللّفظ لإسحاق.
٥٥ - باب بيع الطَّعام قبل أن يُستَوفى
٤٥٩٥ - أخبرنا محمد بنُ سلمة والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع - عن ابن القاسم، عن مالك، عن نافع
عن ابن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ (٣): "مَنِ ابتاعَ طعامًا فلا يَبِعْه (٤) حتَّى يستوفِيَه" (٥).