٢٩ - باب شراء الثِّمار قبل أن يَبدُوَ صلاحُها على أن يقطعَها ولا يتركَها إلى أوانِ (١) إدراكها
٤٥٢٦ - أخبرنا محمد بنُ سلمة والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع، واللَّفظ له - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن حُمَيد الطَّويل
عن أنس بن مالك، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بيعِ الثِّمار حتَّى تُزْهِيَ، قيل: يا رسولَ الله، وما تُزْهِي؟ قال: "حتَّى تَحمَرَّ" وقال رسول الله ﷺ: "أرأيتَ إن منعَ اللهُ الثَّمرةَ، فبِمَ (٢) يأخذُ أحدُكُم مالَ أخيه؟! " (٣).