Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ١ - باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله ﷿ أن تطلق لها النساء

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٦/ ٢٥٦

٢٦ - كتاب الطَّلاق

١ - باب وقت الطَّلاق للعِدَّة التي أَمَرَ اللهُ ﷿ أنْ تُطَلَّقَ لها النِّساء

٣٣٨٩ - أخبرنا عُبَيْدُ اللهِ بنُ سعيد السَّرَخْسِيُّ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد القَطَّان، عن عُبيدِ اللهِ بن عُمَرَ قال: أخبرني نافع.

عن عبدِ الله، أنَّه طَلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ، فاستَفْتَى عُمَرُ رسولَ الله ﷺ، فقال: إنَّ عبد الله طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائض، فقال: "مُرْ عبدَ الله فليُرَاجِعْها (١)، ثم يَدَعْهَا حَتى تَطْهُرَ من حَيْضَتِها هذه، ثم تَحِيضَ حَيْضَةً أُخرى، فإذا طَهُرَتْ فإنْ شاءَ فَلْيُفارِقُهَا قبل أن يُجَامِعَها، وإِنْ شاءَ فلْيُمْسِكُها، فإنَّها العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ ﷿ أنْ تُطَلَّقَ لها النِّساء" (٢).