Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٧/ ٤٩٩

أخيه، ولا تسألِ المرأةُ طلاقَ أُختِها لتَكْتَفِئَ ما في إنائها ولِتُنْكَحَ، فإنَّما لها ما كتبَ الله لها" (١).

٢٠ - باب بيع الرَّجل على بيع أخيه

٤٥٠٣ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد، عن مالك واللَّيثِ - واللَّفظ له - عن نافع

عن ابن عمر، عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: "لا يَبيعُ أحدُكم على بَيْعِ أخيه" (٢).