Printed page ٧/ ٤٩٩
أخيه، ولا تسألِ المرأةُ طلاقَ أُختِها لتَكْتَفِئَ ما في إنائها ولِتُنْكَحَ، فإنَّما لها ما كتبَ الله لها" (١).
٢٠ - باب بيع الرَّجل على بيع أخيه
٤٥٠٣ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد، عن مالك واللَّيثِ - واللَّفظ له - عن نافع
عن ابن عمر، عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: "لا يَبيعُ أحدُكم على بَيْعِ أخيه" (٢).