سنن النسائي - ط الرسالة
Printed page ٧/ ٥٦١
٥٧ - باب بيع ما يُشترى من الطَّعام جِزافًا قبلَ أن يُنقَلَ من مكانه
٤٦٠٥ - أخبرنا محمد بنُ سلمة والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع، واللَّفظ له - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن نافع
عن عبد الله بن عمر قال: كُنَّا في زمانِ رسولِ الله ﷺ نَبتَاعُ الطَّعام، فيَبعثُ علينا (١) من يأمُرنا بانتقاله من المكان الَّذي ابتَعْنا (٢) فيه إلى مكانٍ سواهُ قبلَ أن نَبِيعَه (٣).
٤٦٠٦ - أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا يحيى، عن عبيد الله قال: أخبرني نافع
عن ابن عمر، أنَّهم كانوا يتبايَعون (٤) الطَّعام (٥) على عهدِ رسولِ الله ﷺ في أعلى السُّوق جِزافًا، فنهاهُم رسولُ الله ﷺ أن يَبيعوه في مكانِه حتَّى ينقلوه (٦).