٤٤٨٦ - أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرَّزَّاقِ، حَدَّثنا مَعْمَر، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدَّثني أبو كثير
أنَّه سمِعَ أبا هريرة يقول: قال رسولُ الله ﷺ: "إذا باعَ أحدُكم الشَّاةَ أو اللِّقْحَةَ فلا يُحَفِّلْها" (١).
١٤ - باب النهي عن المُصَرَّاة
وهو (٢) أَن يُرْبَطَ أَخلافُ النَّاقة أو الشّاة، وتُتركَ من الحَلْبِ (٣) اليومين (٤) والثَّلاثة (٥) حتَّى يجتمع لها لبنٌ فيزيدَ مُشتريها في قيمتها (٦) لما يرى من كثرة لبنها