Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٧/ ٥٢٦

٣٩ - باب بيع الزَّرع بالطَّعام

٤٥٤٩ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن نافع

عن ابن عمر قال: نهى رسولُ الله: نهى رسولُ الله ﷺ عن المُزابَنة: أن يبيعَ ثمرَ حائطِه (١)، وإن كان نخلًا بتمرٍ كَيْلًا، وإن كان كَرْمًا أن يبيعَه بزبيبٍ كَيْلًا، وإن كان زَرْعًا أن يبيعَه بكَيْلِ طعامٍ (٢)، نهى عن ذلك كلِّه (٣).

٤٥٥٠ - حدَّثنا عبد الحميد بنُ محمد قال: حدَّثنا مَخْلَد بنُ يزيد قال: حدثنا ابن جُريج، عن عطاء

عن جابر، أن رسولَ الله ﷺ نهى عن المُخابَرة، والمُزابَنة، والمُحاقَلة، وعن بَيعِ الثَّمر (٤) قبل أن يُطْعَمَ، وعن بَيعِ ذلك إلَّا بالدَّنانير والدَّراهم (٥).