Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ٤٧ - باب بيع الذهب بالذهب

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٧/ ٥٤١

٤٧ - باب بيع الذَّهب بالذَّهب

٤٥٧٠ - أخبرنا قتيبة بنُ سعيد، عن مالك، عن نافع

عن أبي سعيد الخُدريِّ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "لا تَبيعوا الذَّهَبَ بالذَّهب، إِلَّا مِثْلًا بمِثْل ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعض، ولا تَبيعوا الوَرِقَ بالوَرِق، إلَّا مِثْلًا بمِثْل، ولا تَبيعوا منها (١) شيئًا غائبًا بناجِز" (٢).

٤٥٧١ - أخبرنا حُمَيد بنُ مَسْعَدة وإسماعيل بنُ مسعود قالا: حدَّثنا يزيد - وهو ابن زُرَيع - قال: حدَّثنا ابن عَوْن، عن نافع

عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: بَصُرَ عَيني، وسَمِعَ أُذني من رسول الله ﷺ، فذكرَ النَّهيَ عن الذَّهب بالذَّهب، والوَرِقِ بالوَرِقِ، إِلَّا سواءً بسواء، مِثْلًا بمِثْل، ولا تَبيعوا غائبًا بناجِز، ولا تُشِفُّوا أحدَهما على الآخَر (٣).