عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعتين: عن المُلامَسة والمُنابَذة (١).
٢٦ - باب تفسير ذلك
٤٥١٣ - أخبرنا محمد بنُ المُصفَّى بن بُهْلول، عن محمد بنُ حرب، عن الزُّبَيديِّ، عن الزُّهريِّ قال: سمعتُ سعيدًا يقول:
سمعتُ أبا هريرةَ يقول: نهى رسولُ الله ﷺ عن المُنابذة والمُلامسة (٢)، والمُلامَسة: أن يتبايعَ الرَّجلان بالثَّوبين تحتَ اللَّيل، يلمِسُ كلُّ رجلٍ منهما (٣) ثوبَ صاحبِه بيَدِه، والمُنابَذة: أن يَنبِذَ الرَّجلُ إِلى الرَّجل الثَّوبَ، ويَنبِذَ الآخَرُ إليه الثَّوب، فيتبايعا على ذلك (٤).