سنن النسائي - ط الرسالة
Printed page ٧/ ٥٠٦
٤٥١٤ - أخبرنا أبو داودَ قال: حدَّثنا يعقوب بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا أبي، عن صالحٍ، عن ابن شهاب، أن عامر (١) بنَ سعد أخبره
أنَّ أبا سعيد الخُدريَّ قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن المُلامَسة، والمُلامَسةُ: لَمْسُ الثَّوب لا ينظر إليه، وعن المُنابَذة، والمُنابَذةُ: طَرْحُ الرَّجلِ ثوبَه إلى الرَّجل قبل أن يُقَلِّبَه (٢).
٤٥١٥ - أخبرنا محمد بنُ رافع قال: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق قال: حَدَّثنا مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، عن عطاء بن يزيد
عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن لِبْسَتَين، وعن بَيْعَتَين، أمَّا البَيْعَتان: فالمُلامسة والمُنابذة، والمنابذة أن يقول: إذا نبَذْتُ هذا الثَّوبَ فقد وجب - يعني البيع - والمُلامَسة: أَن يَمَسَّه بيده، ولا يَنْشُرَه، ولا يُقلِّبَه، إذا مَسَّه فقد وجبَ البيعُ (٣).