شرح المقنع للبهاء المقدسي
أرطب، فتساويا.
(واحتمل أن لا يجوز) كما لا يجوز في الزكاة. (١)
(الضرب الثاني: ما لا مِثل له: وهو سائر الطير، إلا ما كان أكبر من الحمام) كالحُبارى والكُرْكي (هل يجب فيه قيمته أو شاة؟ على وجهين:)، سبق توجيههما في النوع الأول (٢).
ويَفدي سائرَ الطَّير الذي لا مثل له بقيمته في موضعه، أي: المكان الذي أتلفه فيه، ولا خلاف بينهم في وجوب ضمان الصيد من الطيور (٣)، وهو الوحشي المباح أكله إلا ما حكي عن داود (٤): «لا يُضمن ما كان أصغر من الحمام» (٥)؛ لأن الله تعالى قال: ﴿فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥].
ولنا: قوله سبحانه: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥]، وقوله تعالى: ﴿لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ﴾ [المائدة: ٩٤]، يعني: الفَرخ، والبيض، وما لا يقدر أن يفرَّ من صغار الصيد، ﴿ورماحكم﴾