الضَّمان بما لا يصلح هديًا كالجفرة في اليربوع، والعناق في الأرنب، والجدي في الضب، وأما كفارة الآدمي فليست بدلًا عنه، ولا تجري مجرى ضمان الأموال بدليل أنها لا تتبعض في أبعاضه. (١)
[١٠٩٤/ ١] مسألة: (ويَفدي الماخِضَ (٢) بقيمة مثلها)، قاله القاضي (٣)؛ لأن قيمتها أكثر من قيمة لحمها.
(قال أبو الخطاب: «يجب فيها مثلها» (٤)؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥]، وإيجاب القيمة عدول عن المثل مع إمكانه وهو خلاف النص. (٥)
[١٠٩٥/ ٢] مسألة: (ويجوز أن يَفدِيَ أَعورَ من عينٍ بأعورَ من أخرى)؛ لأنه اختلافٌ يسيرٌ.