Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [مصرف الدماء في الحج]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٣٦٦

والأول أصح (١)؛ لقول ابن عباس: «الدم والطعام بمكة، والصيام حيث شاء» (٢)، ولأن الصيام لا يتعدى نفعه إلى أحد فلا معنى لتخصيصه بمكانٍ، بخلاف الهدي والإطعام فإن نفعه يتعدى إلى من يُعطاه، وأما الآية فإنما مقتضاها الرُّخصة لهم في تأخير الصيام إلى وقت الرجوع فلا يمنع ذلك من تعجيله كما لو صام رمضان في السفر.

[١٠٩٢/ ٢٠] مسألة: (وكل دم ذكرناه يجزئُ فيه شاةٌ أو سُبُعُ بدنة)؛ لقوله تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦].

[١٠٩٣/ ٢١] مسألة: (ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة)؛ لما روى أبو الزبير عن جابر ﵁ قال: «كنا ننحر البدنة عن سبعةٍ، فقيل له: والبقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البدن» (٣).

* * *