Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [مصرف الدماء في الحج]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٣٦٤

[١٠٨٨/ ١٦] مسألة: (١) (وليس له لبس ثوبٍ مطيَّبٍ)؛ لقوله ﵇: «لا يلبَس المحرم ثوبًا مسه ورسٌ ولا زعفران» (٢).

[١٠٨٩/ ١٧] مسألة: (وإن أحرم وعليه قميصٌ، خلعه ولم يشقَّه)؛ لحديث يعلى بن أمية ﵁ وقد سبق (٣)، ولأن في شقِّ الثوب إضاعة ماليته، وقد نهى ﵇ عن إضاعة المال (٤).

(فإن استدام لبسه فعليه الفدية)؛ لأن استدامة اللبس لبسٌ، فلزمته الفدية كما لو ابتدأ لبسه.

[١٠٩٠/ ١٨] مسألة: (وإن لبس ثوبًا كان مطيبًا، وانقطع منه ريح الطيب، وكان بحيث إذا رش فيه الماء فاح منه ريحة فعليه الفدية)؛ لأنه لبس ثوبًا مطيبًا فأشبه ما لو كان ريحه ظاهرًا.

(وكل هَدْيٍ أو إطعامٍ فهو لمساكين الحرم (٥)، إلا فِديةَ الأذى واللبس ونحوها فيفرقها حيث وجد سببها، ودم الإحصار يخرجه حيث أحصر)، أما فدية الأذى فيجوز في الموضع الذي حلق؛ لأن النبي ﷺ أمر كعب بن عجرة ﵁ بالفدية في الحديبية (٦) ولم يأمره ببعثه إلى الحرم.

وروى الأثرم في سننه عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر (٧):