البُزاة (١)، فيَحرُم على المرأة لبسه في يديها في حال الإحرام؛ لما روى البخاري عن ابن عمر ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبَس القفازين» (٢).
(فأما الخَلخال وما أشبهه من الحلي) مثل السِّوارين والدُّملجين (٣)، فظاهر كلام الخرقي أنه لا يجوز لبسه (٤)، وروي عن عطاءٍ أنه كان يكره للمحرمة الحرير والحلي (٥)، وكره قتادة السوارين والدُّملجين والخَلخال (٦)، ولم ير بأسًا بالخاتم والقُرط (٧).
وظاهر مذهب أحمد ﵀ الرخصة في ذلك، قال في رواية حنبل: «تلبَس المحرمة الحلي، والمعصفر» (٨)، وهو قول ابن عمر وعائشة ﵄ (٩)، قال نافعٌ: «كن نساءُ ابن عمر وبناتُه يلبَسن الحلي والمعصفر وهن محرمات لا ينكر ذلك» (١٠)، وقد سبق في حديث ابن عمر ﵁ عن النبي ﷺ في المرأة: «ولتلبَس بعد ذلك ما أحبت من معصفر، أو خز،