Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [المحظور الثامن: الجماع]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٣٣٥

حاله الأول فيكون أدعى إلى الوقوع (١) في المحظور ثانيًا. (٢)

والتفرق: هو ألّا ينزل معها في فُسطاطٍ واحدٍ، ولا يركبان في مَحمِلٍ، ولا ينزل معها في منزلٍ، كذلك قال أحمد ﵀، قال: «ولكن يكون بقربها» (٣)؛ لأنه مَحْرَمُها.

[١٠٦٥/ ٣٧] مسألة: (وهل يجب التفرق أو يستحب؟ يحتمل وجهين:) أحدهما: يجب؛ لأنه روي الأمر به عمن سمَّينا من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف (٤).

والثاني: لا يجب؛ لأنه لا يجب التفرق في قضاء رمضان إذا أفسده بجماع، فكذا في الحج. (٥)

[١٠٦٦/ ٣٨] مسألة: (وإن جامع بعد التحلل الأول لم يفسد حجه)؛ لأنها عبادةٌ لها تحلُّلان، فوجود المُفسد بعد الأول منهما لا يفسدها كالصلاة، (لكنه يمضي إلى الحِلِّ فيُحْرِم، ليطوف للزيارة بإحرامٍ صحيحٍ (٦).

(وتلزمه بدنة (٧)؛ لأنه وطءٌ في الحج فوجبت به بدنةٌ كما قَبْلَ رميِ