(وفي إباحته في الحرم روايتان:) إحداهما: يباح؛ لأنه صيد لا يحرم للإحرام أشبه السباع.
والأخرى: يحرم؛ لعموم قوله: «لا ينفر صيدها» (١)، وفي لفظٍ: «لا يصاد صيدها» (٢)، ولأن الحرمة تثبت للصيد لحرمة المكان، وهو شاملٌ لكل صيدٍ، ولأنه صيدٌ غير مؤذٍ أشبه الضباء. (٣)
[١٠٥٩/ ٣١] مسألة: (ويضمن الجراد بقيمته)، وعنه: أنه من صيد البحر (٤)، فلا جزاء فيه، روي ذلك عن ابن عباس ﵁، وروى أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «الجراد من صيد البحر» رواه أبو داود (٥)، وروى سعيدٌ حديث هُشيم (٦) عن منصور (٧) عن الحسن (٨) قال: «الجراد